الميرزا جواد التبريزي

159

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السّلام [ 1 ] . ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط . الثامنة عشرة : قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار [ 2 ] في دفع الزكاة على مؤونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ، وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 292 ، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 293 ، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .